فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَلَا يُتَصَوَّرُ هُنَا نِيَّةُ أَدَاءً إلَخْ) أَيْ فَلَوْ نَوَى الْأَدَاءَ أَوْ الْقَضَاءَ الْحَقِيقِيَّ بَطَلَتْ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَطْلَقَ أَوْ نَوَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ فَلَا تَبْطُلُ ع ش اُنْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِطْلَاقِ وَالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَبْطُلَ أَيْضًا لَوْ أَرَادَ بِالْأَدَاءِ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ ابْتِدَاءً وَبِالْقَضَاءِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ ثَانِيًا وَكَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ.
(وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ الْمَيِّتِ) وَلَا مَعْرِفَتُهُ بَلْ يَكْفِي أَدْنَى مُمَيِّزٍ كَعَلَى هَذَا أَوْ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَاسْتِثْنَاءُ جَمْعٍ الْغَائِبَ فَلَابُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ بِالْقَلْبِ أَيْ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَإِلَّا كَانَ اسْتِثْنَاؤُهُمْ فَاسِدًا يَرُدُّهُ تَصْرِيحُ الْبَغَوِيّ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْأَنْوَارُ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ أَنْ يَقُولَ عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ وَيُؤَيِّدُهُ بَلْ يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ جَمْعٍ وَاعْتَمَدَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَتَبِعَهُ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّهُ لَوْ صَلَّى عَلَى مَنْ مَاتَ الْيَوْمَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ مِمَّنْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ جَازَ بَلْ نُدِبَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ أَعْيَانِ الْمَوْتَى وَعَدَدِهِمْ لَيْسَتْ شَرْطًا وَمِنْ ثَمَّ عَبَّرَ الزَّرْكَشِيُّ بِقَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَدَدَهُمْ وَلَا أَشْخَاصَهُمْ وَلَا أَسْمَاءَهُمْ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَاضِرِ وَأَفَادَ قَوْلُنَا مُمَيِّزٌ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْجَمْعِ قَصْدُهُمْ- وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَدَدَهُمْ كَمَا يَأْتِي- لَا بَعْضِهِمْ وَإِنْ صَلَّى ثَانِيًا عَلَى الْبَعْضِ الْبَاقِي لِوُجُودِ الْإِبْهَامِ الْمُطْلَقِ فِي كُلٍّ مِنْ الْبَعْضَيْنِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لَا بَعْضِهِمْ) أَيْ عَلَى الْإِبْهَامِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا مَعْرِفَتُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَاسْتِثْنَاءُ جَمْعٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: اسْتِثْنَاءُ جَمْعٍ الْغَائِبَ إلَخْ) جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَيَّدَ الْمَيِّتَ فِي الْمَتْنِ بِالْحَاضِرَةِ ثُمَّ قَالَا أَمَّا لَوْ صُلِّيَ عَلَى غَائِبٍ فَلَابُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ بِقَلْبِهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عُجَيْلٍ الْحَضْرَمِيُّ وَعُزِيَ إلَى الْبَسِيطِ وَزَادَ الْأَوَّلُ نَعَمْ لَوْ صَلَّى الْإِمَامُ عَلَى غَائِبٍ فَنَوَى الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ كَفَى كَالْحَاضِرِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر بِقَلْبِهِ أَيْ لَا بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَقَوْلُهُ: فَلَابُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ أَيْ بِقَلْبِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ أَرَادُوا بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ و(قَوْلُهُ: كَانَ اسْتِثْنَاؤُهُمْ فَاسِدًا) أَيْ لِعَدَمِ الْفَرْقِ حِينَئِذٍ بَيْنَهُمَا عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْغَائِبِ وَالْحَاضِرِ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي عَدَمِ وُجُوبِ التَّعْيِينِ كَمَا اعْتَمَدَهُ فِي التُّحْفَةِ وَغَيْرِهَا وَقَيَّدَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِالْحَاضِرِ فَاقْتَضَى أَنَّهُ لَابُدَّ فِي الْغَائِبِ مِنْ تَعْيِينِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ وَذَكَرَ الشَّارِحِ فِي الْإِمْدَادِ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْخُلْفَ لَفْظِيٌّ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ كَفَى عَنْ التَّعْيِينِ عِنْدَهُمَا أَيْ الشَّارِحِ وَغَيْرِهِ وَحَيْثُ صَلَّى عَلَى بَعْضِ جَمْعٍ لَا يَصِحُّ إلَّا بِالتَّعْيِينِ عِنْدَهُمَا أَيْضًا وَلَوْ صَلَّى عَلَى مَنْ مَاتَ الْيَوْمَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ مِمَّنْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ جَازَ عِنْدَهُمَا بَلْ نُدِبَ فَآلَ الْأَمْرُ إلَى أَنَّهُ لَا خُلْفَ بَيْنَهُمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: يَرُدُّهُ إلَخْ) خَبَرُ وَاسْتِثْنَاءُ جَمْعٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: يَكْفِي فِيهِ) أَيْ فِي الْمَيِّتِ الْغَائِبِ.
(قَوْلُهُ: مِمَّنْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ) قَالَ فِي الْإِيعَابِ لَابُدَّ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ أَوْ مَا بِمَعْنَاهُ الْمُسْتَلْزِمِ لِاشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ غُسْلِهِ وَكَوْنِهِ غَيْرَ شَهِيدٍ وَكَوْنِهِ غَائِبًا الْغَيْبَةَ الْمُجَوِّزَةَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ تَذَكَّرَ هَذَا الْإِجْمَالَ وَنَوَاهُ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا فَلَابُدَّ مِنْ التَّعَرُّضِ لِهَذِهِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ انْتَهَى. اهـ. كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ: فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ إلَخْ) أَيْ فَيَكْفِي فِي كُلٍّ مِنْهُمَا أَدْنَى تَمْيِيزٍ.
(قَوْلُهُ: يَكْفِي فِي الْجَمْعِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ الثَّانِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا بِأَصْلِهِ.
(قَوْلُهُ: لَا بَعْضِهِمْ إلَخْ) أَيْ لَا يَكْفِي فِي الْجَمْعِ قَصْدُ بَعْضِهِمْ عَلَى الْإِبْهَامِ قَالَ ع ش وَمِنْهُ مَا لَوْ عَيَّنَ الْبَعْضَ بِالْجُزْئِيَّةِ كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. اهـ. أَيْ فَلَا يَكْفِي.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا بِقَوْلِهِ إجْمَالًا.
(فَإِنْ عَيَّنَ) الْمَيِّتَ (وَأَخْطَأَ) كَمَا إذَا نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى زَيْدٍ فَبَانَ عَمْرًا (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ أَيْ لَمْ تَنْعَقِدْ كَمَا بِأَصْلِهِ مَا لَمْ يُشِرْ إلَيْهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْإِمَامِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: الْمَيِّتَ) أَيْ الْحَاضِرَ أَوْ الْغَائِبَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عَلَى زَيْدٍ فَبَانَ إلَخْ) أَيْ أَوْ عَلَى الْكَبِيرِ أَوْ الذَّكَرِ مِنْ أَوْلَادِهِ فَبَانَ الصَّغِيرُ أَوْ الْأُنْثَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُشِرْ إلَيْهِ) فَإِنْ أَشَارَ إلَيْهِ صَحَّتْ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ بِقَلْبِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي الْإِمَامِ) أَيْ فِي تَعْيِينِهِ.
(وَإِنْ حَضَرَ مَوْتَى نَوَاهُمْ) أَيْ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ إجْمَالًا وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ عَدَدِهِمْ وَإِنْ عَرَفَهُ وَحُكْمُ نِيَّةِ الْقَدْرِ هُنَا كَمَا مَرَّ وَلَوْ صَلَّى عَلَى عَشَرَةٍ فَبَانُوا أَحَدَ عَشَرَ لَمْ تَصِحَّ أَوْ عَكْسُهُ صَحَّ أَوْ عَلَى حَيٍّ وَمَيِّتٍ صَحَّتْ إنْ جَهِلَ وَإِلَّا فَلَا لِتَلَاعُبِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ نَوَاهُمْ أَنَّهُ لَوْ حَضَرَتْ جِنَازَةٌ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ لَمْ تَكْفِ نِيَّتُهَا حِينَئِذٍ فَبَعْدَ سَلَامِهِ تَجِبُ عَلَيْهَا صَلَاةٌ أُخْرَى.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لَمْ تَصِحَّ) يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يُلَاحِظْ الْأَشْخَاصَ وَإِلَّا بِأَنْ قَصَدَ الصَّلَاةَ عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ الْأَشْخَاصِ الْحَاضِرِينَ وَهُوَ يَعْتَقِدُهُمْ عَشَرَةً فَبَانُوا أَحَدَ عَشَرَ فَالْمُتَّجَهُ الصِّحَّةُ وَالْإِجْزَاءُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى حَيٍّ وَمَيِّتٍ إلَخْ) أَوْ عَلَى مَيِّتَيْنِ ثُمَّ نَوَى قَطْعَهَا عَنْ أَحَدِهِمَا بَطَلَتْ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: فَبَعْدَ سَلَامِهِ تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أُخْرَى) قَدْ يُفِيدُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ وَعَدَمَ تَأَثُّرِهَا بِتِلْكَ النِّيَّةِ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ إذَا تَعَمَّدَهَا مَعَ الْعِلْمِ بِعَدَمِ كِفَايَتِهَا كَانَ مُتَلَاعِبًا فَالْوَجْهُ الْبُطْلَانُ بِنِيَّتِهِمَا.
(قَوْلُهُ: إجْمَالًا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَدَدَهُمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: ذِكْرُ عَدَدِهِمْ) أَيْ بِالْقَلْبِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فَيَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ أَوْ الْجَمَاعَةِ بِالْإِمَامِ كَمَا مَرَّ فِي صِفَةِ الْأَئِمَّةِ وَلَا يَقْدَحُ اخْتِلَافٌ بَيْنَهُمَا كَمَا سَيَأْتِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَقِيَاسُ مَا مَرَّ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِالْمُتَابَعَةِ فِي تَكْبِيرَةٍ عَلَى مَا مَرَّ بِأَنْ يَقْصِدَ إيقَاعَ تَكْبِيرَةٍ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِمَامِ لِأَجْلِهِ بَعْدَ انْتِظَارِهِ كَثِيرًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَصِحَّ) أَيْ لِأَنَّ فِيهِمْ مَنْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ سم يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يُلَاحِظْ الْأَشْخَاصَ وَإِلَّا بِأَنْ قَصَدَ الصَّلَاةَ عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ الْأَشْخَاصِ الْحَاضِرِينَ وَهُوَ يَعْتَقِدُهُمْ عَشَرَةً فَبَانُوا أَحَدَ عَشَرَ فَالْمُتَّجَهُ الصِّحَّةُ وَالْإِجْزَاءُ. اهـ. وَأَقَرَّهُ ع ش عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّهُ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يُشِرْ أَمَّا إذَا أَشَارَ فَيَنْبَغِي الصِّحَّةُ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى حَيٍّ وَمَيِّتٍ إلَخْ) أَوْ عَلَى مَيِّتَيْنِ ثُمَّ نَوَى قَطْعَهَا عَنْ أَحَدِهِمَا بَطَلَتْ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش: بَطَلَتْ أَيْ فِيهِمَا وَبَقِيَ لَوْ قَالَ نَوَيْت الصَّلَاةَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْعَشَرَةِ مِنْ الرِّجَالِ وَكَانَ فِيهِمْ امْرَأَةٌ هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ عَلَيْهَا أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا وَيَحْتَمِلُ الصِّحَّةَ كَمَنْ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى حَيٍّ وَمَيِّتٍ جَاهِلًا بِالْحَالِ. اهـ. وَلَعَلَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ هُوَ الْأَقْرَبُ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ.
(قَوْلُهُ: فَبَعْدَ سَلَامِهِ إلَخْ) قَدْ يُفِيدُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ وَعَدَمَ تَأَثُّرِهَا بِتِلْكَ النِّيَّةِ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ: إذَا تَعَمَّدَهَا مَعَ الْعِلْمِ بِعَدَمِ كِفَايَتِهَا كَانَ مُتَلَاعِبًا فَالْوَجْهُ الْبُطْلَانُ بِنِيَّتِهَا سم وَأَقَرَّهُ الشَّوْبَرِيُّ.
(الثَّانِي أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ) بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ إجْمَاعًا (فَإِنْ خَمَّسَ) أَوْ سَدَّسَ مَثَلًا عَمْدًا وَلَمْ يَعْتَقِدْ الْبُطْلَانَ (لَمْ تَبْطُلْ) صَلَاتُهُ (فِي الْأَصَحِّ) وَإِنْ نَوَى بِتَكْبِيرِهِ الرُّكْنِيَّةَ خِلَافًا لِجَمْعٍ مُتَأَخِّرِينَ وَذَلِكَ لِثُبُوتِهِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَلِأَنَّهُ ذِكْرٌ وَزِيَادَتُهُ وَلَوْ رُكْنًا لَا تَضُرُّ كَتَكْرِيرِ الْفَاتِحَةِ بِقَصْدِ الرُّكْنِيَّةِ إمَّا سَهْوًا فَلَا يَضُرُّ جَزْمًا وَمَرَّ أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِسُجُودِ السَّهْوِ فِيهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: فَإِنْ خَمَّسَ إلَخْ) لَوْ زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ مُعْتَقِدًا وُجُوبَ الْجَمِيعِ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَضُرَّ كَمَا لَوْ اعْتَقَدَ جَمِيعَ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ فُرُوضًا وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ تِلْكَ الْأَفْعَالَ مَطْلُوبَةٌ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَضُرُّ اعْتِقَادُهَا فُرُوضًا بِخِلَافِ الزَّائِدِ عَلَى الْأَرْبَعِ هُنَا فَإِنَّهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ رَأْسًا وَقَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُ الشَّارِحِ وَإِنْ نَوَى بِتَكْبِيرِهِ الرُّكْنِيَّةَ بَلْ إنْ أَرَادَ بِنَوَى اعْتَقَدَ كَانَتْ هِيَ الْمَسْأَلَةَ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَعْتَقِدْ الْبُطْلَانَ) أَيْ وَإِلَّا كَانَ مُتَلَاعِبًا.
(قَوْلُهُ: أَوْ سَدَّسَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ خَمَّسَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَعْتَقِدْ الْبُطْلَانَ) أَيْ وَإِلَّا كَانَ مُتَلَاعِبًا. اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي نَعَمْ لَوْ زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ عَمْدًا مُعْتَقِدًا لِلْبُطْلَانِ بَطَلَتْ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. قَالَ ع ش وَلَعَلَّ وَجْهَ الْبُطْلَانِ أَنَّ مَا فَعَلَهُ مَعَ اعْتِقَادِ الْبُطْلَانِ يَتَضَمَّنُ قَطْعَ النِّيَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَوَى بِتَكْبِيرِهِ الرُّكْنِيَّةَ) غَايَةٌ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِهِ مِنْ الْمُتَفَقِّهَةِ أَوْ لَا وَلَوْ قِيلَ بِالضَّرَرِ فِي الْأَوَّلِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا وَفِي سم عَلَى حَجّ لَوْ زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ مُعْتَقِدًا وُجُوبَ الْجَمِيعِ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَضُرَّ كَمَا لَوْ اعْتَقَدَ جَمِيعَ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ فُرُوضًا وَقَدْ يُفَرَّقُ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُ الشَّارِحِ وَإِنْ نَوَى بِتَكْبِيرِهِ الرُّكْنِيَّةَ إنْ أَرَادَ بِنَوَى اعْتَقَدَ كَانَتْ هِيَ الْمَسْأَلَةَ انْتَهَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ سَدَّسَ مَثَلًا) ظَاهِرُهُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ وَلَوْ كَثُرَ الزَّائِدُ جِدًّا وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا لِلْخِلَافِ فِي الْبُطْلَانِ بِهَا وَحَيْثُ زَادَ فَالْأَوَّلُ لَهُ الدُّعَاءُ مَا لَمْ يُسَلِّمْ لِبَقَائِهِ حُكْمًا فِي الرَّابِعَةِ وَالْمَطْلُوبُ فِيهَا الدُّعَاءُ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فِي الْأُولَى أَجْزَأَتْهُ حِينَئِذٍ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْت عَلَى حَجّ صَرَّحَ بِمَا اسْتَظْهَرْنَاهُ.

.فَرْعٌ:

لَوْ زَادَ الْإِمَامُ وَكَانَ الْمَأْمُومُ مَسْبُوقًا فَأَتَى بِالْأَذْكَارِ الْوَاجِبَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ الزَّائِدَةِ كَأَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بَعْدَ الْخَامِسَةِ فَقَرَأَ ثُمَّ لَمَّا كَبَّرَ الْإِمَامُ السَّادِسَةَ كَبَّرَهَا مَعَهُ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَمَّا كَبَّرَ السَّابِعَةَ كَبَّرَهَا مَعَهُ ثُمَّ دَعَا لِلْمَيِّتِ ثُمَّ لَمَّا كَبَّرَ الثَّامِنَةَ كَبَّرَهَا مَعَهُ وَسَلَّمَ مَعَهُ هَلْ يُحْسَبُ لَهُ ذَلِكَ وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّهَا زَائِدَةٌ أَوْ جَهِلَ ذَلِكَ أَوْ يَتَقَيَّدُ الْجَوَازُ وَالْحُسْبَانُ هُنَا بِالْجَهْلِ كَمَا فِي بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر لِلْأَوَّلِ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي التَّسْوِيَةِ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْأَرْبَعِ أَذْكَارٌ مَحْضَةٌ لِلْإِمَامِ فَالْمَسْبُوقُ فِي الْحَقِيقَةِ إنَّمَا أَتَى بِتَكْبِيرَاتِهِ كُلِّهَا بَعْدَ الرَّابِعَةِ لِلْإِمَامِ وَهُوَ لَوْ فَعَلَ فِيهَا ذَلِكَ لَمْ تُحْسَبْ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ.

.فَرْعٌ:

مُوَافِقٌ فِي الْجِنَازَةِ شَرَعَ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَهَلْ لَهُ قَطْعُهَا وَتَأْخِيرُهَا لِمَا بَعْدَ الْأُوَل بِنَاءً عَلَى إجْزَاءِ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ غَيْرِ الْأُولَى أَوْ لَا قَالَ م ر لَا يَجُوزُ بَلْ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ بِالشُّرُوعِ فَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِهَا فَإِنْ تَخَلَّفَ لِنَحْوِ بُطْءِ قِرَاءَتِهَا تَخَلَّفَ وَقَرَأَهَا مَا لَمْ يَشْرَعْ الْإِمَامُ فِي التَّكْبِيرَةِ الثَّالِثَةِ انْتَهَى.
فَإِنْ كَانَ عَنْ نَقْلٍ فَمُسَلَّمٌ وَإِلَّا فَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَلْيُحَرَّرْ وَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَالْأَقْرَبُ الْمَيْلُ إلَى النَّظَرِ ع ش.